أحمد بن عبد الرزاق الدويش
263
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5852 ) س 6 : رجل نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل ؟ وهل يستطيع يتطوع قبل النذر ، أم عليه أن يصوم الواجب قبل التطوع ؟ ج 6 : يصوم ما غلب على ظنه من عدد أيام النذر ، ولا يلزم بصوم ما شك فيه ، ولا يتطوع قبل صيام النذر ؛ لأن الوفاء بالنذر واجب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11674 ) س : أنا رجل مسلم وأذكر أنه علي نذور ، ولكن لا أعرف هذه النذور ، وكيفيتها ، وأريد أن أوفي بها فما الحل ؟ ج : يجب على من نذر طاعة أن يوفي بنذره ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 1 ) واجتهد في معرفة نذورك وحصرها قدر استطاعتك .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .